قانون
ماهو الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ؟
ماهو الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ؟ ماهو معيار التفريق بينهما ؟
👈تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم:
1- مدد السقوط : تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.
مدد التقادم : لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .
2- مدد السقوط :للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه .
مدد التقادم :لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .
3- مدد السقوط:تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع او الوقف او التطويل او التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة ان بعضها لايتعلق بالنظام العام اذا اتفق على غير ذلك
في حين ان مدد التقادم :هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع او الوقف .
4- ان الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد :لايصلح لاطلبا ولا دفعا
الحق المتقادم :اذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .
5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .
على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا
ومعيار التفريق بينهما :الغرض الذي قصد اليه القانون من تقرير الميعاد ,فاذاكان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .
اما ان كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أورخصة فهو ميعاد مسقط.طبيعياً.
👈التقادم والسقوط في الدعاوي
في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.
إلى أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.
والدعوى الجنائية تنقضي بمضي ١٠ سنين في الجنايات
و٣ سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات وذلك من يوم وقوع الجريمة،
وتسقط العقوبة في الجنايات بمضي ٢٠ سنة
ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ٣٠ سنة
وعقوبة الجنح تسقط بمضي ٥ سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.
و الدعاوى المدنية فالتقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية ١٥ سنة مالم يقرر القانون مدة أخرى،
وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي ٥ سنوات وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام
** إان التقادم يقبل وقف وانقطاع السقوط لا
👈تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم:
1- مدد السقوط : تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.
مدد التقادم : لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .
2- مدد السقوط :للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه .
مدد التقادم :لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .
3- مدد السقوط:تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع او الوقف او التطويل او التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة ان بعضها لايتعلق بالنظام العام اذا اتفق على غير ذلك
في حين ان مدد التقادم :هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع او الوقف .
4- ان الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد :لايصلح لاطلبا ولا دفعا
الحق المتقادم :اذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .
5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .
على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا
ومعيار التفريق بينهما :الغرض الذي قصد اليه القانون من تقرير الميعاد ,فاذاكان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .
اما ان كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أورخصة فهو ميعاد مسقط.طبيعياً.
👈التقادم والسقوط في الدعاوي
في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.
إلى أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.
والدعوى الجنائية تنقضي بمضي ١٠ سنين في الجنايات
و٣ سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات وذلك من يوم وقوع الجريمة،
وتسقط العقوبة في الجنايات بمضي ٢٠ سنة
ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ٣٠ سنة
وعقوبة الجنح تسقط بمضي ٥ سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.
و الدعاوى المدنية فالتقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية ١٥ سنة مالم يقرر القانون مدة أخرى،
وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي ٥ سنوات وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام
** إان التقادم يقبل وقف وانقطاع السقوط لا